جيرار جهامي ، سميح دغيم

2865

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

الشهادة أي الدنيا . ( كشاف الاصطلاحات ، الناسوت ، 2 / 1680 ) . - اللاهوت : الخالق . والناسوت : المخلوق . وربما يطلق الأول على الروح والثاني على البدن . وربما يطلق الأول أيضا على العالم العلوي ، والثاني على العالم السفلي ؛ وعلى السبب والمسبّب ؛ وعلى الجنّ والإنس . ( الكليات ، فصل اللام ، اللاهوت ، 4 / 173 ) . * في التصوّف - أبناء النواسيت : جمع ناسوت ، والمراد به النشأة الإنسانية ، وقيل أول من تكلّم به النصارى حيث قالوا في عيسى عليه السّلام : تدرع اللاهوت بالناسوت ، ثم استعمله الشيخ النوري ( السهروردي المقتول ) وتبعه من تلاه من الصوفية ثم اشتهر . ( يحيى السهروردي ، هياكل النور ، 94 ، 10 ) . ناظر * في اللّغة - راجع مصطلح « نظر » . * في علم الكلام - أمّا وصفه بأنّه ( اللّه ) ناظر فإنّه لا يصحّ ، لأنّ هذه اللفظة تستعمل في الشاهد ، لا بمعنى الرؤية ، لكن بمعنى تقليب الحدقة نحو الشيء التماسا لرؤيته ، وذلك يستحيل فيه ، جلّ وعزّ ، ولذلك قلنا إنّه لا يقال إنّه يقلّب حدقته نحو الشيء ، ولا يقال إنّه ينظر فيه ، وإن صحّ أن يقال إنّه ينظر بمعنى الرحمة والإنعام ، ولا يقال ينظر بمعنى يفكّر . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 242 ، 16 ) . - إنّ الناظر إنّما يكون ناظرا ، لاختصاصه بحال ، كما أنّه يكون معتقدا على هذه الطريقة . ولو كان الناظر ناظرا ، لأنّه فعل النظر ؛ لما جاز أن يعلم نفسه ناظرا ، مع فقد العلم بالنظر ، على جملة أو تفصيل ، وتعلّقه به على طريقة الفعلية . وما قدّمناه في باب الإرادة من أنّه لا يجوز أن يكون مريدا لأنّه فعل الإرادة ، يدلّ على أنّه لا يجوز أن يكون ناظرا لأنّه فعل النظر ، فلا وجه لإعادة القول فيه . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 6 ، 1 ) . - الناظر لا يولّد نظره العلم إلّا إذا كان نظرا في دليل ، وكان عالما به على الوجه الذي يدلّ . ومع زوال العقل ، لا يجوز أن يثبت العلم بالدليل على الوجه الذي يدلّ عليه . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 324 ، 23 ) . - الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب . لأنّ النظر طلب وطلب الحاصل محال . ( فخر الدين الرازي ، أفكار المتقدمين والمتأخرين ، 40 ، 24 ) . نافلة * في اللّغة - راجع مصطلح « نفل » . * في أصول الفقه - النافلة : فهي الزيادة ، ومنه تسمّى الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا ، ومنه سمّي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 115 ، 8 ) .